خالد النفــوري
السلام عليكم في منتايات خالد النفوري
فكرة عنا :
نحن مبدعون
نحن سنجتهد في تحسين المنتدى
نحن سنجيب عن جميع الاسئلة الخاصة بكم
خالد النفــوري
السلام عليكم في منتايات خالد النفوري
فكرة عنا :
نحن مبدعون
نحن سنجتهد في تحسين المنتدى
نحن سنجيب عن جميع الاسئلة الخاصة بكم
خالد النفــوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالعابأحدث الصورالتسجيلدخولحمل من هنا

 

 بـــاب المنهيات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالد النفوري
احترافي
احترافي
خالد النفوري


عدد المساهمات : 444
تاريخ التسجيل : 26/03/2012
العمر : 26

بـــاب المنهيات  Empty
مُساهمةموضوع: بـــاب المنهيات    بـــاب المنهيات  Emptyالثلاثاء مارس 27, 2012 3:46 pm

المنهي الأول:
الخروج من المسجد بعد الآذان

عن أبي الشعثاء قال :" كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن , فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة

رضي الله عنه

بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلي الله عليه وسلم " رواه مسلم .

التعليق :

* استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان لمن تلزمه الصلاة إلا لعذر, ورجح بعض أهل العلم إلى أن النهي للكراهة ورجحه النووي .

* قال ابن عثيمين : " وعلى كل حال لا ينبغي أن يخرج حتى وإن كان يريد أن يصلي في مسجد آخر إلا لسبب شرعي مثل : أن يكون في المسجد الثاني جنازة يريد أن يصلي عليها أو يكون المسجد الثاني أحسن قراءة من المسجد الذي هو فيه أو ما أشبه ذلك من الأسباب الشرعية فهنا نقول لا بأس من أن يخرج ". أ.هـ

* قال صاحب تحفة الأحوذي :" يدل على أنه لا يجوز الخروج من المسجد بعدما أذن فيه , لكنه مخصوص بمن ليس له ضرورة ". أ.هـ

الخروج من المسجد بعد الأذان
الحمد لله الذي أتم علينا نعمته، وأكمل لنا الدين، وشرع لنا من الأعمال الصالحات أنواعاً وأصنافاً لنتقرب بها إلى رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرم الأكرمين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين, صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, وسلم تسليماً, أما بعد1 :

فالحديث هنا بإذن الله عن واحد من الأحكام المتعلقة بالمكث في المسجد, وهو حكم الخروج من المسجد بعد شروع المؤذن منادياً للصلاة.



فما حكم خروج المؤذن من المسجد, وما حكم غيره ممن كان في المسجد أثناء شروع المؤذن في أذانه.. هل لهم أن ينصرفوا من المسجد بعد أن يؤذن أم لابد من لبثهم حتى يؤدوا الصلاة؟



والجواب عن هذا التساؤل كما يلي:

إذا كان المؤذن هو الذي يؤذن في مسجد مستقل وسوف يصلي فيه, فله الخروج لعذر بنية العودة، ومن سمع أذانه في المسجد فلا يخرج من المسجد إلا لعذر, ولو أن مؤذناً يؤذن في مسجدين، فله الخروج عن المسجد الأول لأن الأذان الآخر عذر, والدليل على ذلك ما صحَّ عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ -لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ- فَهُوَ مُنَافِقٌ)2 .
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه رأى رجلاً يجتاز المسجد خارجاً بعد الأذان فقال: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم"3 . وعلى هذا العمل عند أهل العلم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر.

وأما خروجه لعذر كحضور مجلس علم أو للأذان أو للتطهر أو نحو ذلك فيجوز, ودليل ذلك ما ثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف, حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف, قال: (عَلَى مَكَانِكُمْ) فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف (أي: يقطر) رأسه ماء وقد اغتسل"4 . فالشاهد: قوله: "خرج" و"انصرف".
ووجه الدلالة: أنه خرج -صلى الله عليه وسلم- إلى المسجد، ثم انصرف منه لعذر، ثم خرج إليه مرة أخرى, وهذا يدل على جواز الخروج من المسجد بعد الأذان لعذر، ولعل الحكمة في ذلك -والله أعلم- أن من سمع النداء وجب عليه أن يجيب المنادي للصلاة، وخروجه من المسجد بعد النداء بلا عذر مخالف للإجابة، فلهذا ورد المنع من الخروج بعد الأذان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: "والخروج من المسجد بعد الأذان منهي عنه، وهل هو حرام أو مكروه في المسألة وجهان، إلا أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت، فلا يكره الخروج نص عليه أحمد"5 .
وقال صاحب المغني: "فأما الخروج لعذر فمباح؛ بدليل أن ابن عمر خرج من أجل التثويب في غير حينه, وكذلك من نوى الرجعة؛ لحديث عثمان رضي الله عنه"6 .
هذا ما تيسر جمعه في هذه المسألة, ونسأل الله أن يفقهنا في الدين, إنه ولي ذلك والقادر عليه, وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل, وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين.

1 من مقدمات كتاب الضياء اللامع من الخطب الجوامع لـ(ابن عثيمين).

2 رواه ابن ماجه برقم (726) (ج 2 / ص 437) وصححه الألباني في تحقيق سنن ابن ماجة برقم (734).

3 رواه مسلم -1048- (3/390).

4 رواه البخاري برقم (603) (3/21).

5 الفتاوى الكبرى لـ(ابن تيمية) (ج 7 / ص 496).

6 المغني لـ(ابن قدامة) (ج 2 / ص 212).

المنهي الثاني :

النهي عن الكذب في رؤيا المنام وعن سماع الحديث بدون إذن
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال النبي صلي الله عليه وسلم ( من تحلَّم بحُلُم لم يره كُلِّف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل , ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرُّون منه صُـبَّ في أذنه الآنك يوم القيامة , ومن صوَّر صورة عذِّب وكـُلـِّف أن ينفخ فيها وليس بنافخ ). رواه البخاري .

التعليق:

* دل هذا الحديث على أن الكذب في الرؤيا من كبائر الذنوب .

* قال الحافظ ابن حجر في الفتح :" لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه مالم يره والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين لقوله تعالى ويقول الأشهاد هؤلاء الذي كذبوا على ربهم وإنما كان الكذب في المنام كذباً على الله لحديث ( الرؤيا جزء من النبوة) وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله ".أ.هـ

* تحريم استماع حديث القوم وهم كارهون ذلك وأما من كان راضيـاً فلا يدخل في النهي أما من جهلت حاله في الرضى والكره فلا تستمع لحديثه . ورجحه الحافظ ابن حجر.

* يصب في أذن المستمع لحديث قوم وهم كارهون الآنك لأن الجزاء من جنس العمل .

* الآنك قيل : هو الرصاص المذاب، وقيل : خالص الرصاص, وقيل : هو القصدير .

* يدخل في وعيد الاستماع من دلت القرينة على أنه لا يريد الاستماع كمن دخل المنزل وأغلق الباب ومن التفت حتى لا يسمعه أحد وغيرها من القرائن الدالة .



المنهي الثالث:

النهي عن البيع والشراء في المساجد
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك) رواه الترمذي.


التعليق :

* لا يجوز البيع والشراء في المساجد فهي لم تبن لهذا .
* اتباعاً لسنة النبي صلي الله عليه وسلم أن من سمع رجلاً يبيع أو بيتاع في المسجد فليقل له لا أربح الله تجارتك ).


* البيع والشراء في الغرف أو الصالات الملحقة بالمسجد أو القاعات المخصصة للصلاة ,
قالت اللجنة الدائمة:"

لا يجوز البيع والشراء ولا الإعلان عن البضائع في القاعة المخصصة للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: ( لا أربح الله تجارتك)"

وقالت: وأما الغرف ففيها تفصيل : فإن كانت داخلة في سور المسجد فلها حكم المسجد

والقول فيها كالقول في القاعة , أما إن كانت خارج سور المسجد ولو كانت أبوابها فيه
فليس لها حكم المسجد لأن بيت النبي صلي الله عليه وسلم الذي تسكنه عائشة- رضي الله عنها-
كان بابه في المسجد ولم يكن له حكم المسجد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://khaled-alnfora.yoo7.com
 
بـــاب المنهيات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
خالد النفــوري :: القسم الاسلامي :: الحديث-
انتقل الى: